فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٧٤٩ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا.
===
حديث ابن عباس مرفوعاً لا يصح، وهو مضطرب، وهو لا يصح.
ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء في السجود على الحجر الأسود.
وأما الخبر المشهور (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الحجر الأسود وجعل يبكي، فالتفت إلى عمر فإذا هو يبكي، فقال: يا عمر، هنا تسكب العبرات) . فهو لا يصح، رواه ابن ماجه وغيره.
وأما الموقوف على ابن عباس، فهو محفوظ.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه سنة.
وبه قال الجمهور.
وممن نسبه إليهم الإمام النووي في شرحه على مسلم فقال: وَكَذَا يُسْتَحَبّ السُّجُود عَلَى الْحَجَر أَيْضًا بِأَنْ يَضَع جَبْهَته عَلَيْهِ، فَيُسْتَحَبّ أَنْ يَسْتَلِمهُ ثُمَّ يُقَبِّلهُ، ثُمَّ يَضَع جَبْهَته عَلَيْهِ. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَابْن عَبَّاس وَطَاوُسٍ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد، قَالَ: وَبِهِ أَقُول.
القول الثاني: أنه بدعة.
روي هذا عن مالك.
لعدم وروده.
والأول أصح.
- مشروعية تقبيل الحجر الأسود.