فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 3038

القول الثاني: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه.

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.

أ- لرواية جاءت في حديث الباب (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) وهي عند مسلم.

ب-وروي عن ابن عمر أنه كان يقول (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) رواه البيهقي.

أجاب أصحاب القول الأول عن دليل القول الثاني قالوا: أن رواية (ولا وجهه) شاذة ضعيفة.

قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته.

وقال الحافظ: وتردد ابن المنذر في صحته.

والأحوط أن لا يغطي المحرم وجهه.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- وجوب اجتناب الطيب للمحرم حياً أو ميتاً.

- أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، قال النووي: وهو مجمع عليه.

- استحباب خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت.

- أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة، لأن النبي لم يقل لهم: اقضوا عنه بقية نسكه، ولو كان قضاء النسك واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً.

- فضل من مات محرماً.

- أن من شرع في عمل صالح من طلب علم أو جهاد أو غيرهما ومن نيته أن يكمله فمات من قبل أن ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت