فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أما بالنسبة للمستعير فهي مباحة.
وأما للمعير فهي سنة وقربة.
قال ابن قدامة: العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.
أ-لقوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى) .
ب- وقال تعالى (وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) .
ج- ولأن فيها عوناً للمسلم، وقضاء حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
نستفيد: أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال الغير إلى مالكه.
تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة.
(كالدار، والعبيد، والجواري، والثياب، والحلي للبس) .
(ينتفع) فلا يجوز إعارة ما لا نفع فيه.
(مباح) فلا يجوز إعارة المحرم مثل آلات اللهو.
قال ابن قدامة: ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف.
لأن الإعارة نوع من التبرع، لأنها إباحة منفعة.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
وهذا قول الشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز.
وهذا مذهب الحنفية.
قياساً على المستأجر.
والأول أصح.