فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 3038

• ما حكم العارية.

أما بالنسبة للمستعير فهي مباحة.

وأما للمعير فهي سنة وقربة.

قال ابن قدامة: العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.

أ-لقوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى) .

ب- وقال تعالى (وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) .

ج- ولأن فيها عوناً للمسلم، وقضاء حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

• ماذا نستفيد من حديث الباب؟

نستفيد: أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال الغير إلى مالكه.

• ما الذي يجوز إعارته؟

تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة.

(كالدار، والعبيد، والجواري، والثياب، والحلي للبس) .

(ينتفع) فلا يجوز إعارة ما لا نفع فيه.

(مباح) فلا يجوز إعارة المحرم مثل آلات اللهو.

• ممن تصح العارية.

قال ابن قدامة: ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف.

لأن الإعارة نوع من التبرع، لأنها إباحة منفعة.

• هل يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره بغير إذن مالكها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

وهذا قول الشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز.

وهذا مذهب الحنفية.

قياساً على المستأجر.

والأول أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت