القول الثالث: أنه لا بد من التسليمتين.
وهي رواية عن أحمد واختارها الشيخ ابن باز، ابن عثيمين. واستدلوا:
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وتحليلها التسليم) فقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان يسلم عن يمينه وعن شماله.
ب-ولحديث جابر بن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله) رواه مسلم.
قوله: (يكفي) دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك
ج-محافظة النبي -صلى الله عليه وسلم- على التسليمتين حضراً وسفراً.
قال في "كشاف القناع" (١/ ٣٨٨) في بيان أركان الصلاة: الثالث عشر: (التسليمتان) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وتحليلها التسليم) ، وقالت عائشة (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يختم صلاته بالتسليم) … ، إلا في صلاة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة، وإلا في نافلة فتجزيء تسليمة واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد عبد السلام بن تيمية.
قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة.
وعلى هذا القول فلا يجوز للمسبوق أن يقوم إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية.
قال في "منار السبيل" (١/ ١١٩) : وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً، لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الإئتمام ويبطل فرضه.
وقال في "حاشية الروض المربع" (٢/ ٢٧٧) : لتركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة، ففسد فرضه بذلك، ذاكرًا أو ناسيًا، عامدًا أو جاهلاً، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض.
والراجح مذهب الجمهور، والأحوط أن يسلم تسليمتين.