واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1 -ما روى يسار مولى ابن عمر رضي الله عنه قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» [1] .
وفي لفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين» [2] .
قال الإمام الترمذي رحمه الله:"ومعنى هذا الحديث إنما"
(1) أخرجه أبو داود في سننه (191) كتاب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (1278) وابن ماجة في سننه (36) مختصرًا في المقدمة (235) وأحمد في المسند (10/ 72) مسند المكثرين من الصحابة (5811) وصححه بمجموع طرقه وشواهده محققو المسند. والدارقطني في سننه (2/ 290) كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين (1549 - 1550) .
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 351) (1278) .
(2) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 278 - 279) كتاب الصلاة وصححه أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي. وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 461) كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، (965) وأحمد في المسند (8/ 376) مسند المكثرين من الصحابة (4756) وصححه بمجموع طرقه وشواهده محققو المسند، وصححه الألباني في الإرواء (2/ 232) (478) .