فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4716 من 346740

ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:

1-أن رتبته دون شهيد المعركة فلا يلحق به.

2-أن خروج روحه في غير المعترك فأشبه الجريح في المعركة يموت بعد انتهاء القتال بعد أن يحيا حياة مستقرة، فلا يأخذ أحكام شهيد المعركة مع الكفار [1] .

القول الثاني: أنه يلحق بشهيد المعركة مع الكفار وتطبق عليه أحكامه.

وهذا قول الحنفية تخريجا على تعريفهم للشهيد، كما سبق بيانه، وأن المقتول ظلما سواء في المعركة أو غيرها شهيد [2] وأحد الوجهين عند الشافعية جاء في الحاوي (لو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبرا ففي غسله والصلاة عليه وجهان: أحدهما: لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه قتل ظلما بيد مشرك حربي كالقتل في المعترك) [3] .

وهذا القول رواية عند الحنابلة. جاء في كشاف القناع: (من قتله الكفار صبرا في غير الحرب ألحق بشهيد المعركة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه) [4] وهو قول عند المالكية جاء في المدونة (.. فكل من قتله العدو بأي قتلة كانت بصبر أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة) [5] .

ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:

1-ما جاء عن سعيد بن زيد [6] - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من

(1) المراجع السابقة في الهامش السابقين.

(2) بدائع الصنائع (2/70) والاختيار للموصلي (1/97) .

(3) الحاوي الكبير (3/36) .

(4) كشاف القناع (1/575) .

(5) المدونة (1/183) .

(6) هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أسلم قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم هاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها ولم يشهد بدرا لأنه كان غائبا عن المدينة وقد أسهم له النبي - صلى الله عليه وسلم - من غنائم بدر، أسلم عمر في بيته لأنه زوج أخته فاطمة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي بالمدينة سنة50 هـ وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ... (3/87) ت رقم (3271) وأسد الغابة (2/235) ت رقم (2075) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت