مذهب بعض الصحابة وبعض الفقهاء أن الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس هم ثلاثة فما فوق ذلك لقوله (إخوة) فأتى بلفظ الجمع، وقال أكثرهم، وكثير من الفقهاء (وإن كانوا إخوة، رجالًا ونساءً) وهو مذهب زيد الاثنان يحجبان الأم كالثلاثة والإخوة في الآية يراد بهم اثنين فما فوقهما، وإنما جاز أن يقع لفظ الجماعة للاثنين لأنهما شبها بالشيء الذي ليس في الإنسان منه غير عضو (واحد) كقولك: (الزيدان) ، (صغت قلوبهما) و (خرجت أنفسهما) ، و (فقئت أعينهما) ، فلما جمع في موضع التثنية كان هو المشهور عن العرب، وأتى به القرآن، شبه الشخصان بالأعضاء التي في كل واحد منهما عضو واحد في موضع التثنية (كما يجمع الأعضاء في موضع التثنية) .
والشبه الذي بينهم أن الشخصين كل واحد غير صاحبه كذلك الأعضاء كل واحد غير الآخر، فأخرج تثنيتهما بلفظ تثنية العضوين.
وقال بعض النحويين: ضمك واحد إلى اثنين كضمك واحدًا، إلى واحد.
وقال: الخليل: الاثنان جماعة، وقولهما فعلنا حقيقة، وقول الواحد فعلنا مجاز، وقد قال تعالى: {وَإِن كانوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً} ولا اختلاف أن هذا يصلح لاثنين فصاعدًا. والاثنان جماعة لأنه ضم واحد إلى واحد وجمع واحد إلى واحد وقد قال تعالى:
{وَأَطْرَافَ النهار} [طه: 130] يريد طرفيه إذ ليس له سوى طرفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم" (صلاة) الاثنين جماعة"
وقال تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحرث إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القوم} [الأنبياء: 78] ثم قال بعقب ذلك {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78] فأخبر أولًا عن اثنين ثم أتى بلفظ الجمع آخرًا لأن الاثنين جماعة.
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: {إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ} [الشعراء: 15] .
أراد به موسى وهارون المتقدم ذكرهما، وقال في قوله: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18]
وإنما أراد به عليًا رضي الله عنه والوليد، فجمع (يستوون) .
وقالوا في قوله: {وَأَلْقَى الألواح} [الأعراف: 150] أنهما كانا لوحين فجمع في موضع التثنية، وقالوا في قوله: {أولئك مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} [النور: 26] أنهما عائشة رضي الله عنه وصفوان ابن المعطل، فجمع، والناس يقولون: شهد الشهود على فلان وإن كان إنما شهد عليه شاهدان. ويقولون: أعط هذا لأولادك وإن كان ليس له ولدان، وأهل الحساب على تسمية الاثنين عددًا والعدد كثير في المعنى.
وإنما نقصت الأم بالإخوة (وزيدت للأب) لأن على الأب مؤنتهم دون الأم.
قوله: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ}
"أو"هنا للإباحة، والكلام فيه تقديم وتأخير، والدين هو المتقدم على الوصية وليست"أو"بمعنى الواو، لأن الواو لو كانت لجاز أن يتوهم أن الحكم لا ينفذ إلا باجتماع الدين والوصية.