فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 853

أي في الميراث والجهاد والشهادة ونحو ذلك، وأن فراقهن بيد الأزواج.

وقال الشعبي:"الدرجة هو ما ساق إليها من الصداق، وأنها إذا قذفته حُدَّتْ، وإذا قذفها لم يُحد، وَلاَعَنَ."

وعن ابن عباس: (دَرَجَةٌ) : أداء حقها إليها ومؤنتها وتركه الواجب له عليها إحسانًا"."

وقيل:"الدرجة هو ما زين الله به الرجل من اللحية". رواه عبيد بن الصباح عن حميد.

وقال ابن إسحاق:"المرأة تنال من اللذة مثل ما ينال الرجل، وله الفضل بنفقته وقيامه، وما ساق من الصداق فهي الدرجة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت