فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 4546

واعترضه ابنُ المنير بأن هذا يأباه نهيُه عن إطالة الإمام في الركوع؛ ليدركه الداخلُ، وينقضُه الفَذُّ، ومن أَمَّ بمكانٍ منحصرٍ لا يطرأ فيه غيرُ الحاضرين، قال: وما أرى (١) أن مُستندَه (٢) إلا أعمال (٣) وآثار في الباب، ولعل (٤) له مستنداً من قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] ، والقيام المشهور بهذا الاسم إنما هو القيام قبل الركوع، لا ما بعده؛ فإنما هو اعتدالٌ للفصل (٥) بين الركوع والسجود، وتفسيرُ القنوت في الآية بالسكوت خلافُ الظاهر العرفي الشرعي.

قلت: فيه نظر، فتأمله.

(زُهاءً (٦) سبعين رجلًا): - بزاي مضمومة فهاء فألف ممدودة (٧) -؛ أي: قدرَ سبعين رجلًا (٨) .

* * *

٦٣١ - (١٠٠٣) - أَخْبَرَنا أَحمَدُ بْنُ يُونسُ، قَالَ: حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا، يَدعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكوانَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت