(عند البَيعة) : بموحدة مفتوحة.
(فما وفت منهن امرأة غيرُ خمسِ نسوة) : برفع "غير" ونصبها؛ أي: ممّن بايع معها على ذلك (١) ، وليس المراد: أنه لم يترك النياحةَ من المسلمات غيرُ هؤلاء الخمس (٢) .
(أم سليمٌ) : بالرفع والجر، وكذا (٣) ما بعدَه، وسُلَيم: بضم السين، مصغر.
(أبي سبْرة) : بسين مهملة (٤) فموحدة ساكنة.
* * *
٧٧٠ - (١٣٠٧) - حدثنا عَلِيُّ بنُ عبد الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ" .
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ رَبيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. زَادَ الْحُمَيدِيُّ: "حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ" .
(إذا (٥) رأيتم الجنازة، فقوموا): نقل غيرُ واحد أن هذا منسوخ، وأن أئمةَ الفتوى على ترك القيام.