فهرس الكتاب

الصفحة 4237 من 4546

لأحد (١) الشيئين (٢) ، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معاً؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن (٣) الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما (٤) .

* * *

باب: الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَاليمين فِي الْغَضَبِ

(باب: اليمينِ فيما لا يملك) : ذكر (٥) فيه حديث أبي موسى في قضية (٦) حُمْلانِ الأشعريينَ (٧) بعدَ الحَلِف.

قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.

قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ (٨) ظَهْراً يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت