لأحد (١) الشيئين (٢) ، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معاً؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن (٣) الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما (٤) .
* * *
(باب: اليمينِ فيما لا يملك) : ذكر (٥) فيه حديث أبي موسى في قضية (٦) حُمْلانِ الأشعريينَ (٧) بعدَ الحَلِف.
قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.
قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ (٨) ظَهْراً يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم (٩) .