فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 4546

وقد نص مالك على أن الوقف ونحوه إذا كان على جهة عامة، صُدِّقَ العاملُ والناظر فيمن صرف إليه بغير تعيين، ولا إثبات؛ بخلاف المعينين.

وفيه أيضًا: أن العامل إذا وضع في حسابه شيئًا من الحاصل، فثبت (١) عليه ذلك، فقال: صرفته في مصارفه، لا تقبل؛ لأن إنكاره الأول يُسقط (٢) قولَه الثاني، ولولا ذلك، لسقطت فائدة المحاسبة.

وفيه أيضًا: أنه إذا صرف مالًا يشبه عادة، ضمن، ولولا ذلك، لما أفاد (٣) الحسابُ أيضًا. انتهى كلامه.

* * *

باب: اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

(باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل) : قال ابن بطال: غرضُه (٤) إثباتُ وضعِ الصدقات في صنف واحد، لا في عموم (٥) الأصناف الثمانية، والحجةُ بحديث الباب قاطعةٌ؛ لأنه -عليه السلام- أفردَ (٦) أبناء السبيل لإبل الصدقة وألبانها دونَ غيرهم (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت