فهرس الكتاب

الصفحة 2775 من 4546

باب: إِذَا بَعَثَ الإِمامُ رسُولاً في حَاجَةٍ، أوأَمَرهُ بالمُقَامِ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُ

١٧٠٢ - (٣١٣٠) - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: إنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ" .

(عثمان (١) بن مَوهَب): بفتح الميم (٢) والهاء.

(إن لك (٣) أجرَ رجل ممن شهد بدراً وسهمَه): يحتج به الحنفية على أن من بعثه الإمام في حاجة يُسْهَم لَهُ (٤) .

ومالك والشافعي وجماعة يقولون: لا يُسهم إلا لمن شهد القتال، ويعتذرون عن المذكور هنا بأنه خاصٌّ بعثمان، ويدل عليه قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّ لكَ (٥) أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً وسهمَه" ، وهذا لا سبيل إلى أن يعلمه غيرُ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت