فهرس الكتاب

الصفحة 2774 من 4546

ألفٍ ومئتا ألف (١) ، فجميع ماله خمسون ألفَ ألفٍ، ومئتا ألفٍ): قال ابن بطال، والقاضي، وغيرهما: هذا غلط في الحساب، والصواب: فجميع ماله المحتوي على الوصية والميراث المذكورين بعد أداء الدين سبعة وخمسون ألف ألف، وست مئة ألف (٢) .

قال القاضي: وهذا إذا لم نحسب دينه أول الحديث أنه كان ألفي ألف ومئتي ألف، [فجميع ماله المذكور على هذا المقسوم للدين والوصية والتركة: تسعة وخمسون ألف ألف] (٣) وست مئة.

وذكر أن محمد بن سعد (٤) كاتبَ الواقدي صرح في "تاريخه": بأنه أصاب كلَّ امرأة ألفُ ألفٍ ومئةُ ألف.

فصحَّ على هذا قول البخاري: فجميع المال خمسون ألف ألف، لكن يبقى الوهم في قوله: مئتا ألف، وصوابه: مئة ألف.

وأجاب الحافظ شرفُ الدين الدمياطي: بأن قول البخاري محمولٌ على أن جملة المال كانت في حين الموت ذلك القدر دون الزائد في أربع سنين إلى حين القسمة (٥) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت