فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 4546

قال الشاعر:

كَفَضْلِ ابْنِ المَخَاض عَلَى الفَصِيلِ

ولا يقال في الجمع: إلا بناتُ مَخاض، وبناتُ لَبون. انتهى (١) (٢) .

باب: زكاةِ الغنمِ

٨٥٥ - (١٤٥٤) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْنِ الْمُثنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عبد الله بْنِ أَنسٍ: أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- كتَبَ لَهُ هذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجّههُ إِلَى الْبَحرَيْنِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - علَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بها رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلها مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِها، فَلْيُعطِها، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلَا يُعطِ:

"فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خمساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيها بنْتُ مَخَاض أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيها بنْتُ لَبُون أنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيها جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ -يَعنِي- سِتًّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت