عن صوم يوم الجمعة)] (١) منفردًا، وليس فيها أنه إذا (٢) وقع و (٣) قطعه وأفطر إلا الحديث الأخير، فقدره البخاري بيانًا لما قبله (٤) وقاضيًا بتفسيره على إجمال غيره، وهو فقه حسن.
(باب: هل يخصُّ شيئًا) : بفتح أوله ونصب شيء، وبضمه ورفع شيء.
١١٣٧ - (١٩٨٧) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَت: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم - يُطِيقُ؟!
(كان عمله دِيمةً) : أي: دائمًا متصلًا، والدِّيمةُ: المطرُ الدائم في سكون، وأصله الواو، لأنه (٥) من الدوام، فانقلبت الواو ياء (٦) ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها.