جئت (١) متقدمًا على كذا، والذي اختاره بعضُ المحققين: أن التنوين عوض من المضاف إليه، وأنه لا فرق في المعنى بين ما أُعرب من هذه الظروف المقطوعة (٢) وما بُني منها، قال: وهو الحق.
* * *
٤٢٦ - (٦٢٤) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عبد الله بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانينِ صَلَاةٌ -ثَلاثًا- لِمَنْ شَاءَ" .
(عن الجُريري) : بضم الجيم وراءين، مصغَّر (٣) .
(بين كل أذانين صلاة) : يريد: الرواتبَ التي تصلَّى بين الأذان والإقامة قبلَ الفرض.
* * *
٤٢٧ - (٦٢٥) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عامِرٍ الأَنْصارِيَّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَدنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -