فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 4546

فإن كلام ابن السيد في حديث "الموطأ" ، وليس فيه واو، إنما (١) هو: "فقالَ له عمرُ: الوضوءُ أيضًا" (٢) ، وهذا يمكن فيه المدُّ بجعل همزة الاستفهام داخلةً على همزة (٣) الوصل، [وأما في حديث البخاري، فالواو داخلة على همزة الوصل] (٤) ، فلا يمكن الإتيان بعدها بهمزة الاستفهام على ما هو معروف في محله.

* * *

باب: الطِّيبِ للجمعةِ

٥٥٧ - (٨٨٠) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ" .

قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَوَاجِبٌ هُوَ، أَمْ لَا؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو عبد الله: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت