كِتابُ العُمْرة
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَاّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كتَابِ اللهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] .
(إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى) : الضمير الأول عائد على العمرة، والثاني على فريضة الحج، والأصل: لَقرينَتُه؛ بجعلِ الضميرِ للحج، لكن قصد التشاكل، فأخرج على هذا الوجه بالتأويل.
* * *
(باب: من اعتمر قبل الحج) : قال ابن بطال: جوابُ ابنِ عمرَ بجواز الاعتمار قبل الحج يدلُّ على أن مذهبه (١) أن فرض الحج كان (٢) قد نزل