من حيث هو نوم، مباحٌ، فالأمر للإباحة، وقد وقفها على الوضوء، وهو المطلوب.
* * *
٢٢١ - (٢٩٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "تَوَضَّأْ، وَاغسِلْ ذَكَرَكَ، ثمَّ نَمْ" .
(توضأْ واغسلْ ذكرك، ثم نم) : هو أظهر من الأول في إيجاب وضوء الجنب عند النوم، وفيه (١) من البديع تجنيسُ التصحيف.
* * *
٢٢٢ - (٢٩١) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (ح) . وَحَدَّثَنَا أبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ" .
تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبةَ: مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ: مِثْلَهُ.