فهرس الكتاب

الصفحة 2323 من 4546

باب: إِذَا أَتَى أَحَدكُم خادِمُهُ بِطَعَامِهِ

١٤٣٣ - (٢٥٥٧) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ" .

(أُكلة أو أُكلتين) : -بضم الهمزة- يعني: اللقمةَ واللقمتين.

[فإن قلت: سبق قولُه: "فليناوله لقمة أو لقمتين" ] (١) ، فما هذا العطف؟

قلت: لعل الراوي شكَّ هل قال (٢) -عليه السلام-: "فليناولْه لقمةً أو لُقمتين" ، أو قال: "فليناوله أو أُكلة أو أُكلتين" ، فجمع بينهما، وأتى بحرف الشك؛ ليؤدِّيَ المقالةَ كما سمعَها.

ويحتمل أن يكون من عطف أحدِ المترادفين على الآخر بكلمة أو، وقد صرح بعضُهم بجوازه.

* * *

باب: العَبْدُ راعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ

١٤٣٤ - (٢٥٥٨) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت