١٤١٩ - (٢٥٢١) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ" .
(من أعتقَ عبداً بين اثنين) : قال ابن المنير: فيه دليل لطيفٌ على صحة إطلاق الجمع على الواحد؛ لأنه (١) قال: "عبداً (٢) بين اثنين" ، ثم قال: فأعطى (٣) شركاءه حصصهم، والمراد: شريكه قطعاً.
قلت: هذا سهو (٤) منه -رحمه الله-؛ فإن الحديث الذي فيه: "مَنْ أعتقَ عبداً بينَ اثنين" ليس فيه: "فَأَعْطَى شُرَكاءَهُ" ، وإنما فيه: "فإنْ كان موسِراً، قُوِّمَ عليه، ثم يُعتق" ، والحديث الذي فيه: "فأعطى شركاءه حصصَهم" ليس فيه: "مَنْ أعتقَ عبداً بين اثنين" ، وإنما فيه: "من أعتقَ شِرْكاً له في عَبْدٍ" .
(ثم يُعتقُ) : بضم المثناة من تحت ومن فوق.
فيه حجة قوية للمشهور من مذهبنا: في أن العتق بالحكم لا بالسراية.
* * *
١٤٢٠ - (٢٥٢٢) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ