فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 4546

وفيه: أن الأَمَةَ تدخل في نساء الرجل، فيتعلق (١) بها الظهار؛ لقوله (٢) : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] .

(إن أنسًا حدثهم: تسعُ نسوةٍ) : لا يعارض الأول؛ لاحتمال تحديثه في وقتين، وأراد بالتسع الزوجات (٣) المذكورات.

قال ابن المنير: وليس في حديث دورانه - عليه السلام - دليلٌ على الترجمة؛ لأن مضمونها أن ذلك في غسل واحد (٤) ، والحديث ساكت عن هذا القيد، فيحتمل أنه طاف عليهن في ساعة واحدة، واغتسل في خلال ذلك عن (٥) كل فعلة غسلًا.

* * *

باب: غسلِ المذي والوضوءِ منهُ

٢٠٧ - (٢٦٩) - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: "تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ" .

(فأمرتُ رجلًا) : هو المقدادُ بنُ الأسود، أو عمارٌ، فقد صرح البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت