ليس، وما بينهما جملة اعتراضية.
وفي هذا الذي قاله ابن عمر -رضي الله عنه - إثباتُ القياس؛ إذ أن (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - صُدَّ في عمرةٍ (٢) ، فقاس الحجَّ على العمرة، وكأنه من الإلحاق بنفي الفارق، وليس كالأقيسة الضعيفة، ولهذا ذكره بصيغة النقل، وعدَّه من السنة.
* * *
(باب: النحر قبل الحلق في الحَصْر) : استعمله من الثلاثي، يقال: حَصَرَ، وأَحْصَرَ؛ أي: منعَ، فقيل: هما بمعنى.
وقال القاضي إسماعيل (٣) : الظاهرُ: الإحصارُ بالمرض، والحَصْرُ بالعدوِّ.
وكذا قال أبو عُبيد، وغيره (٤) .
* * *
١٠٣٤ - (١٨١٣) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: