فهرس الكتاب

الصفحة 2355 من 4546

(فجدَدْتها) : أي: قطعتُها (١) .

قال السفاقسي: يقال: بدالين مهملتين ومعجمتين.

* * *

باب: هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

(باب: هبة الواحد للجماعة) : ساق فيه حديثَ الشراب الذي أُتي به إلى (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم -.

١٤٥٤ - (٢٦٠٢) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "إِنْ أَذِنْتَ لِي، أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ" ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَداً، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ.

[ (وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ) : قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث هبةٌ، لا للواحد، ولا للجماعة، وإنما هو شراب أُتي به للنبي - صلى الله عليه وسلم -] ، (٣) ، ثم سُقي على وجه الإباحة والإرفاق؛ كما لو قدَّمَ للضيف طعاماً يأكله، وقوله للغلام: "أتأذن لي؟ " ليس على جهة أنه حق له بالهبة، لكن الحقَّ من جهة السُّنة في الابتداء به، وللأشياخِ حقُّ السنِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت