٧٣٤ - (١٢٣٩) - حَدَّثَنَا أَبَو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبعٍ، وَنهانَا عَنْ سَبعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنصرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإسْتَبْرَقِ.
(ابن مُقَرِّن) : بميم مضمومة فقاف مفتوحة فراء مشددة مكسورة.
(عن البراء) : - بتخفيف الراء -: هو ابنُ عازِبِ.
(أَمرنا باتِّباع الجنائز) : وظاهر اتباع الجنائز المشيُ خلفها، وقد قيل به لهذا الظّاهر، ولكن المشهور أن الرجال يتقدمونها، و (١) أن الاتباع محمول على الأخذ في طريقها، والسَّعي لأجلها؛ كما (٢) يقال: الجيش يتبع السلطان؛ أي: يتوخَّى موافقته (٣) ، وإن تقدمه كثير منهم في المشي والركوب.
وفي المذهب في كيفية الاتباع ثلاثة أقوال: التقدم عليها (٤) ، والتأخر عنها (٥) ، وتقدم الماشي وتأخر الراكب، وأما النِّساء فيتأخرن (٦) بلا خلاف.