فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 4546

٣٢٥ - (٤٥٨) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا" ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهاِ.

(أن رجلًا أسودَ أو امرأةً سوداء كان يقم (١) المسجد): حذف "أو كانت (٢) تقم المسجد" ؛ للدلالة عليه، ويَقُمُّ -بفتح حرف المضارعة وضم القاف- معناه: يكنس، والمرأة المبهمة هي أم محجن (٣) ، ويقال: محجنة، ذكره الذهبي في "التجريد" (٤) .

باب: تَحْرِيم تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

(باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد) : لا يتعلق "في المسجد" بالتحريم (٥) ، وإنما يتعلق بمحذوف، والتقدير: باب (٦) : ذكر تحريم تجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت