فهرس الكتاب

الصفحة 3698 من 4546

سورة التَّحْرِيمِ

٢٣٨٥ - (٤٩١١) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] .

(سورة: لِمَ تُحَرِّمُ) .

(أن ابن عباس قال في الحرام (١) : يُكَفِّرُ): وقال أبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما-: إنه يُكَفِّر كفارةَ يمين فيما عدا الزوجة، واستدلا (٢) بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١] ، ثم جعل ذلك يمينًا بقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢] .

واحتج القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] ، وبقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ} [يونس: ٥٩] ، فتوعَّدَ على فعل ذلك، ومنعَ منه، فدلَّ على أنه لا يتعلق به تكفير (٣) (٤) .

* * *

٢٣٨٦ - (٤٩١٢) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت