١٢٨١ - (٢٢٦٢) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ" . فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: "نعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ" .
(فقال أصحابه: وأنت؟) : على حذف همزة الاستفهام؛ أي: أو أنت؟
(قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة) : قال أبو إسحاق الحربي: قراريط: اسم مكان بقرب جياد، ولم يرد القراريطَ من الفضة.
وقال سُويد بن سعيد: يعني: كل شاة بقيراط (١) .
قال ابن الجوزي: وقول (٢) الحربي أصح (٣) .
وأيده مغلطاي، بأن العرب لم تكن تعرف القيراط، [ولهذا أخبر -عليه السلام- أن مصر تفتح، وأنها أرض يُذكر فيها القيراط (٤) ] (٥) ، ولهذا لم يقل البخاري: باب: الاستئجار لرعي الغنم؛ لأنه لا ذكر للإجارة فيه، قال مغلطاي: أو ترك التلفظ بها (٦) إعظاماً لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.