شِعري ما المانعُ من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه الشائع، ولا غبار (١) عليه؟!!
(فقال: ابتاعيها فأعتقيها) : الفعل الأول بهمزة وصل، والثاني بهمزة قطع.
* * *
(باب: التقاضي) : أي: طلب قضاء الدين.
(والملازمة في المسجد) : حملها ابن المنير على الترسيم على الخصم، فسأل (٢) عن وجه ذكره (٣) ، مع أن الذي في حديث الباب إنما هو التقاضي.
وأجاب (٤) : بأنه أخذه بالقياس على مضمون الحديث بطريق الأولى؛ لأن ابن (٥) أبي حدرد لزم خصمَه في وقت التقاضي والخصومة، وظاهرُ الأمر أنهما كانا ينتظران النبي - صلى الله عليه وسلم - للفصل بينهما، فإذا جاز اللزامُ (٦) في حال الخصومة وارتفاع الأصوات، فاللزام (٧) بعد انفصالها أجدر، فتأمله.