فإن قلت: لما لا يجعل "منك" الثانيةَ تأكيدًا لمنك الأولى، فلا يكون "خير" للتفضيل؟
قلت: بعدهُ ظاهر لا يخفى على ذي طبع سليم.
* * *
١٩٤ - (٢٥٤) - حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بنُ مُطْعِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا أَناَ، فَأفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا" ، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كلْتَيْهِمَا.
(ابن صُرَد) : بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبدال مهملة.
(وأشار بيديه كليهما (١) ): قال الزركشي: ويروى: "كلتاهما" على لغة من ألزمَ المثنى الألفَ مطلقًا (٢) .
* * *
١٩٥ - (٢٥٥) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُخْوِلِ بْنِ رَاشدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.
(محمد بن يسار) : -بمثناة من تحت وسين مهملة-، وفي نسخة: