نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ.
(ابن الهُدير) : بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر.
(إنا أمرنا (١) بالسجود): الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم: "إنا لم نؤمر" .
قال القابسي: وهو الصواب (٢) ، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا" (٣) (٤) .
* * *
(أبواب: تقصير الصلاة) : هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر (٥) - بالتخفيف -قَصراً، وقَصَّر (٦) - بالتثقيل- تقصيراً.