فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 4546

٢٦٤ - (٣٥٨) -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! " .

(أوَلكلكم ثوبان؟!) : الاستفهام فيه للإنكار الإبطالي؛ أي: ليس لكلكم ثوبان، وسترُ العورة واجبٌ، والصلاة (١) متحتِّمَةٌ، فإذن الصلاةُ في الثوب الواحد جائزةٌ.

* * *

باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه

٢٦٥ - (٣٥٩) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ" .

(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه (٢) منه شيء): يحتمل أن تكون الجملة المصدرة (٣) بـ "ليس" حالًا من الفاعل أو من المجرور (٤) ، والضميرُ مقدر؛ أي: شيء (٥) منه، و "لا" نافية، ويصلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت