(صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غُسلًا) : -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (١) ؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل.
(ثم قال بيده الأرضِ) : أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود" (٢) ، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (٣) مر.
(ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها) : أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (٤) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي.
قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به" ، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (٥) .
* * *
٢٠٠ - (٢٦١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
(أفلح) : -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف.