فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 4546

(صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غُسلًا) : -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (١) ؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل.

(ثم قال بيده الأرضِ) : أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود" (٢) ، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (٣) مر.

(ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها) : أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (٤) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي.

قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به" ، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (٥) .

* * *

باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ؟

٢٠٠ - (٢٦١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

(أفلح) : -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت