فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 4546

باب: الانفتالِ والانصرافِ عن اليمين والشِّمالِ

٥٤٢ - (٨٥٢) - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَن سُلَيمانَ، عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عبد الله: لا يَجْعَلْ أَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

(يَرى أن حقًّا عليه) : بفتح الياء من يرى.

(إلَّا (١) ينصرف إلا عن يمينه): فيه: أن المندوب ربما انقلب مكروهًا إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته.

وقد قال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة. يريد - والله أعلم -: حيث لم يلزم (٢) التيامن [على أنه سنة مؤكدة، أو واجب، وإلا فما يظن أن التياسُرَ (٣) سُنَّةٌ حتى يكون التيامن] (٤) بدعةً، إنما (٥) البدعةُ في رفع التيامن عن رتبته، وإليه ينظر (٦) مالكٌ من كراهيةِ صيامِ الأيام الستةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت