صَالح بْنِ كيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا: رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.
(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين) : قيل: إنها (١) فرضت قبل الإسراء، [والزيادةُ استقرت ليلةَ الإسراء] (٢) ، وقيل: كان ابتداء الفرض ليلةَ الإسراء، والزيادةُ بعده، ويؤيد هذا ما رواه البخاري في: باب: الهجرة: "فُرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، ففرضت أربعًا" (٣) .
* * *
ويُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَزُرُّهُ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ" .
فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى. وَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان.
(ويذكر عن سلمة) : قال الزركشي: هذا التعليق رواه أبو داود،