(فإذا أقبلت حِيضتك) ] (١) : قال الخطابي: هو بكسر الحاء، وغلَّطَ من فتَحها، وجوَّز القاضي وغيره الفتح، وهو أقوى؛ لأن المراد: الحيض (٢) .
* * *
(باب: غسلِ المني وفركِه) : لم يذكر البخاري الفركَ في شيء من الطرق التي أوردها، مع أنه ترجم له، وقد ذكره مسلم (٣) ، وبه استدل القائل بطهارة المني؛ إذ لو كان نجسًا، لم يكتف فيه (٤) إلا بالغسل، وأبو حنيفة يرى أن فركَ يابسه كافي في تطهيره.
وقال (٥) ابن المنير: لو كان المني طاهرًا كالماء، لم يكن لقلعه من الثوب لأجل الصلاة [معنًى، فإلزامُ قلعِه بالفرك لأجل الصلاة] (٦) دليلٌ على نجاسته (٧) .
(وغسلِ ما يصيب من المرأة) : ثم ساق حديث عائشة في المني: "كنتُ أغسلُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -" .