كتاب الأحكام
٢٩٥٩ - (٧١٣٧) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي، فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي، فَقَدْ عَصَانِي" .
(كتاب: الأحكام) .
(ومن أطاع أميري (١) ، فقد أطاعني): قيل: كانت قريش، ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء، فقال - عليه السلام - هذا القول، يحثُّهم على طاعتهم، والانقيادِ لهم فيما يأمرون به من المعروف، وأن لا يخرجوا عليهم خشيةً من افتراق الكلمة (٢) .