(فقال: أعتقيها (١) ؛ فإنها من ولد إسماعيل): قال ابن المنير: تملُّكُ العربِ لابدَّ عندي فيه من تفصيل ومن تخصيص للشرفاء من ولد فاطمة -رضي الله عنها-، فلو فرضنا أن حَسَنِيّاً وحُسَينِيّاً تزوج أمة، لاستبعدنا الخلافَ (٢) في أن ولدَه منها لا يُسْتَرَقُّ؛ بدليل قوله -عليه السلام-: "أعتقيها (٣) [فإنها] من ولد إسماعيل" ، فإذا كان كونهُا من ولد إسماعيل يوجب الاستحبابَ، فكونُها بالمثابة التي فرضناها يوجبُ الحرية (٤) حتماً، فالخلاف فيه صعب عسير (٥) .
* * *
١٤٢٩ - (٢٥٤٤) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ" .
(من كانت له جارية فعلَّمها) : هذا شاهد الترجمة.