وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كلُبْسِهِ.
(وقال عَبيدة (١) ): بفتح العين.
٢٦٤٩ - (٥٨٣٧) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نشرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.
(وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلسَ عليه) : فيه حجةٌ ظاهرة للجمهور على منع افتراشِ الحرير، وأما لبسُه، فمذهبُ الجمهور في تحريمه معروفٌ.
وحكى الحافظ مغلطاي عن الزاهدي من الحنفية: أنه لا يجوز استعمالُ اللِّحافِ من الإبريسَمِ؛ لأنه نوعُ (٢) لُبْسٍ، [ولا يُكره الاستنادُ إلى الوسادة من الديباج، ولا بأسَ بِمُلاءة حريرٍ توضع في مهدِ الصَّبِيِّ؛ لأنه ليس] (٣) لُبْساً، وكذا الكِلَّة (٤) من (٥) الحرير للرجال؛ لأنها كالبيت، ولبسُ الحريرِ