قال النووي: وهو أعم (١) .
قلت: انظر قوله -عليه الصلاة والسلام- في جواب هذا: "فليسلفْه في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلوم" مع أن المعيار الشرعي في التمر -بالمثناة- الكيلُ لا الوزنُ.
(حدثني (٢) محمد): زعم أبو عليًّ الجيانيُّ أنه لم ينسبْ محمد [اً] هذا أحدٌ من الرواة، قال: والذي عندي في هذا: أنه محمدُ بنُ سَلَاّم (٣) .
(أبي نَجيح) : بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة.
* * *
١٢٦٨ - (٢٢٤٠) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَناَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَناَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أِبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" .
(عن عبد الله بن كثير) : كان الشيخ أبو الحسن القابسي، وغيره: يزعمون أن عبدَ الله بنَ كثير في هذا الإسناد، والذي قبله هو المقرئ المكي.