يُعطيه من الفيء دون حقوق المسلمين، وإقطاعُه من البحرين إما من الموات (١) الذي لم يملكه أحد، فيُمْلَك (٢) بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقِّه في الخمس (٣) .
(سترون بعدي أُثْرة) : بضم الهمزة وسكون المثلثة، ويروى بفتحهما.
قال الزركشي: ويقال: بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وهو الاستئثار؛ أي (٤) : يستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويُفضل غيرُكم نفسَه عليكم، ولا يُجعل (٥) لكم في الأمر نصيب (٦) .
* * *
باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْ??ٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ
(باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو نخل) : قال ابن المنير: وجهُ دخول هذا في الفقه: إمكانُ اجتماع الحقوق في العين (٧) الواحدة، هذا له الملكُ، وهذا له الانتفاعُ، وفهمَه البخاريُّ من استحقاقِ