المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق (١) لاقتطافها في أرض مملوكة (٢) لغيره.
وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط؛ لسقيِها وإصلاحِها (٣) ، و (٤) ليس كذلك؛ لأن عندنا خلافاً فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على (٥) الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.
* * *