كتاب الذبائح والصيد
(كتاب: الذبائح والصيد (١) ): أما الذبائحُ: فلقبٌ لما يحرم بعضُ أفراده من الحيوان؛ لعدم ذكاتِه، وما يُباح لها مقدوراً عليه.
وأما الصيد: فيكون مصدراً، أو اسماً (٢) للشيء المَصِيدِ (٣) ، فهو بالاعتبار (٤) الأول أخذُ غيرِ مقدورٍ عليه [من وحشٍ وطيرِ بَرًّ، وحيوانِ بحرٍ بقصد، وهو بالاعتبار الثاني ما أُخذ من غيرِ مقدورٍ عليه،] (٥) إلى آخره (٦) .
٢٥٤٦ - (٥٤٧٥) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ: "مَا أَصابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْهُ، وَمَا أَصابَ بِعَرضِهِ، فَهْوَ وَقِيذٌ" .