تباعدت منه (١) ؛ لكثرة عوارض الحدث من حيث لا يشعر المكلف.
الوجه الآخر: ظهور أثر الطهور (٢) باستعماله في استباحة الصلاة، وإظهار آثار الأسباب مؤكدٌ (٣) لها ومحقق.
* * *
٧٠١ - (١١٥٠) - حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنا عَبدُ الْوارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السّارِيَتَيْنِ، فَقالَ: "ما هَذا الْحَبْلُ؟ " ، قالُوا: هَذا حَبْل لِزَينَبَ، فَإِذا فَتَرَتْ، تَعَلَّقَتْ. فَقالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحدكُمْ نشاطَهُ، فَإِذا فترَ، فَلْيقْعُد" .
(فإذا فتر، فليقعدْ) : يحتمل أن يكون المراد: فإذا فتر في أثناء القيام فليقعد، ويتم الصلاة قاعدًا.
أو: إذا فتر بعد [فراغ بعض التسليمات، فليقعد لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًا.
أو: إذا فتر بعد] (٤) انقضاء البعض، أن يترك بقيةَ النوافل جملة إلى أن يحدُثَ له نشاط.