١٢٣٦ - (٢١٧٤) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَاّ هَاءَ وَهَاءَ" .
(فتراوَضْنا) : أي: تجاذَبْنا (١) حديثَ البيع والشراء، وهو ما يجري (٢) بين المتبايعين من الزيادة (٣) والنقصان؛ لأن كلاً منهما يَروضُ صاحبَه.
(من الغابة) : بالغين المعجمة والباء الموحدة.
(الذهبُ بالذهب) : قال الزركشي -أيضاً-: يجوز في الذهب [وجهان: أحدهما: -الرفع-؛ أي: بيعُ الذهب بالذهب، فحذف المضاف.
والثاني: -النصب-؛ أي: بيعوا الذهبَ] (٤) (٥) .