فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 4546

منه، بل أضاف إلى سماعهم منه إذنهَ لهم في التحديث (١) عنه، وإسنادِ الرواية عنه.

قال ابن المنير: وهو أصل في عدم الاقتصار على السماع حتى يأذن المسمع في الرواية عنه.

قلت: وفيه نظر (٢) .

* * *

باب: الرِّحلةِ في المسألةِ النازلة، وتعليم أهله

٧٨ - (٨٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أبو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبي حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأتَتْهُ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتنِي، وَلَا أَخْبَرْتنِي، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَسَألهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ " . فَفَارَقَهَا عُقْبةُ، وَنكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(أبي حُسين) : بالتصغير.

(ابن أبي مليكة) : كذلك.

(تزوج ابنةً لأبي إِهاب) : -بكسر الهمزة-، ولا يعرف اسمه.

(ابن عَزيز) : -بفتح العين المهملة وزايين معجمتين- على وزن سعيد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت