تَابِع كِتَابُ الزَّكَاةِ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يبدُوَ صَلَاحُها" . فَلَم يَخظُرِ الْبَيع بَعدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَم يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تجبْ.
(فلم يحظر البيع بعد بدوِّ الصلاح (١) على أحد (٢) ، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب): يشير بذلك: إلى الرد على الشافعي -رضي الله عنه (٣) - في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة.
ووجه الاستدلال: أنه - عليه الصلاة والسلام - أجاز بيعَ الثمرة بعد