فهرس الكتاب

الصفحة 1451 من 4546

تَابِع كِتَابُ الزَّكَاةِ

باب: مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يبدُوَ صَلَاحُها" . فَلَم يَخظُرِ الْبَيع بَعدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَم يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تجبْ.

(فلم يحظر البيع بعد بدوِّ الصلاح (١) على أحد (٢) ، ولم يخصَّ من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب): يشير بذلك: إلى الرد على الشافعي -رضي الله عنه (٣) - في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وهو نصيب المساكين، ففسدت الصفقة.

ووجه الاستدلال: أنه - عليه الصلاة والسلام - أجاز بيعَ الثمرة بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت