فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 4546

١٤٠٥ - (٢٤٩٠) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلَاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

(فأصابتنا سَنَةٌ) : أي: قَحْط.

(لا تَقرِنُوا) : بفتح حرف المضارعة وضم الراء وكسرها.

(نهى عن الإقران) : قال ابن الأثير وغيره: كذا رُوي، والأصحُّ: "القِران" (١) .

* * *

باب: تَقْوِيمِ الأَشْيَاءَ بينَ الشُّركَاءِ بقيمةِ عَدْلٍ

١٤٠٦ - (٢٤٩١) - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكاً - أَوْ قَالَ: نَصِيباً-، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلَاّ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" .

(شِقْصاً) : -بكسر الشين المعجمة وسكون القاف-: هو النصيب في العَيْن المشتركة، وكذا الشَّقيص (٢) ، على زنة النصيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت