وقيل: صوابه: "حين" مكان "حتى" .
وقيل: لعله باب: النهي عن القران] (١) حتى (٢) ، فسقط لفظُ (٣) النهي (٤) .
قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (٥) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود (٦) الدليل، والأصل: بابُ (٧) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.
* * *
١٤٠٤ - (٢٤٨٩) - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
(جَبَلة) : بفتح الجيم والموحدة.
(ابنُ سُحيم) : بسين وحاء مهملتين، مصغر.
* * *